السيد محمد جواد العاملي
660
مفتاح الكرامة
ولو ضمّ إلى المملوك حرّاً أو خمراً أو خنزيراً صحّ في المملوك وبطل في الباقي ، ويقسّط الثمن على المملوك وعلى الحرّ لو كان مملوكاً ، وعلى قيمة الخمر عند مستحلّيه .
--> ( 1 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 81 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام تبعّض الصفقة ج 1 ص 565 س 34 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 479 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في المتعاقدين ج 1 ص 360 .